للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى أحمد عن ابن سيرين (١): أنَّه كان لا يرى بشهادة العبد بأسًا إذا كان عدلًا (٢).

وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق (٣).

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب (٤)؟ يعني إنكارًا لردها (٥).

وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (٦).

وقد اختلف النَّاس في ذلك، فردتها (٧) طائفة مطلقًا، وهذا قول مالك (٨)


(١) في "و": "ابن شبرمة".
(٢) قال الحافظ ابن حجر: "وصله عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسائل من طريق يحيى بن عتيق" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ٣١٧)، ولم أجده في المطبوع من المسائل. وانظر: تغليق التعليق (٣/ ٣٨٩)، المحلَّى (٩/ ٤١٣).
(٣) انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٣).
(٤) عبد العزيز بن صهيب البُناني مولاهم البصري، قال عنه أحمد: ثقة ثقة. توفي سنة ١٣٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (١٨/ ١٤٧)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٨٤)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١٠٣).
(٥) انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٣)، عمدة القاري (١/ ١٤٢)، ثقات ابن حبان (٥/ ١٢٣).
(٦) تقدم تخريجه أول الفصل.
(٧) في "د" و"و": "فردها".
(٨) انظر: المدونة (٥/ ١٥٤)، التفريع (٢/ ٢٣٥)، تفسير القرطبي (٥/ ٤١٤)، =