للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ذلك: أنهم قالوا: يقبل قول الوصيَّ فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف، فإذا ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله (١).

وهكذا سائر من قلنا "القول (٢) قوله" إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال، فإن كذبه لم يقبل قوله، ولهذا يكذب المودع والمستأجر، إذا ادعيا أن الوديعة (٣) أو العين المستأجرة هلكت في الحريق، أو تحت الهدم، أو في نهب العيارين (٤) ونحوهم، لم يقبل قولهم إلا إذا تحققنا وجود هذه الأسباب (٥)، فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٨٧)، مجمع الضمانات (٣٢٩)، فتح القدير (٧/ ٣٦٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٧٥)، تبصرة الحكام (١/ ٣٨٢)، التاج والإكليل (٨/ ٥٧٨)، حاشية الدسوقي (٦/ ٥٣٨)، التنبيه (١٠٣)، فتاوى ابن الصلاح (١٣٥)، المقنع (٢٥٦)، الكافي (٣/ ٢٥٦)، المحرر (١/ ٣٤٧)، الإقناع (٢/ ٤٠٧)، معونة أولي النهي (٤/ ٥٨٦)، هداية الراغب (٣٦٢).
(٢) في "جـ": "يقبل".
(٣) الوديعة: أمانة تركت عند الغير قصدًا. التعريفات للجرجاني (٣٢٥)، والحدود لمصنفك (٩٢)، وأنيس الفقهاء (٢٤٨).
(٤) العيار: هو كثير التطواف والحركة. المصباح المنير (٤٤٠)، مختار الصحاح (٤٦٤). وقيل: العيار من الرجال الذي يخلي نفسه وهواها لا يَرْعُها ولا يزجرها. المصباح المنير (٤٤٠).
(٥) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (٩/ ١٥٩)، الوجيز (٧٠١)، روضة الطالبين (٥/ ٣٠٧)، المنثور (٣/ ٣٨٩)، المغني (٩/ ٢٦٥)، الكافي (٣/ ٤٨٧)، الإقناع (٣/ ١٢)، معونة أولي النهى (٥/ ٥٠٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٦٥)، الفوائد الزينية (١٠٤).