للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اصطلاح المتخاصمين، بل يشير عليهما بالصلح، فإن لم يصطلحا فصل الخصومة (١)، وبهذا تقوم مصلحة النَّاس.

قال المورثون للجميع: قد تساويا في سبب الاستحقاق؛ لأنَّ حجة كل واحدة منهما كحجة الأخرى، فوجب أن يتساويا في الإرث، كما لو أقامت كل واحدة منهما البينة بالزوجية.

قال المقرعون: المستحقة منهما هي الزوجة، والمطلقة غير مستحقة، فكيف يقال: إنَّهما استوتا في سبب (٢) الاستحقاق؟ على أنَّهما إذا أقامتا بينتين تعارضتا وسقطتا، وصارتا كمن لا بينة لواحدةٍ منهما.

قال المورثون: قد استحق من ماله ميراث زوجة (٣)، وليست إحداهما بأن تكون هي المستحقة أولى من الأخرى، فيقسم الإرث بينهما، كرجلين ادعيا دابَّة في يد غيرهما وأقاما بينتين، فإنها تقسم بينهما.

قال المقرعون: هذه هي الشبهة التي تقدمت، والجواب واحد.

قال المورثون لأصحاب القرعة: قد تناقضتم؛ فإنَّكم تقرعون لإخراج المطلقة، فإذا أخرجتموها بالقرعة أوجبتم عليها عدة الوفاة إذا


(١) انظر: صحيح البخاري (٥/ ٤٢) رقم (٢٣٥٩)، ومسلم (١٥/ ١١٦) رقم (٢٣٥٧).
(٢) "سبب" ساقطة من "هـ".
(٣) في "د" "و": "زوجته".