للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.

هذا هو (١) الصحيح من (٢) مذهب أحمد (٣)، وعنه: تقبل في كل شيء إلا في الحدود والقصاص (٤)؛ لاختلاف العلماء في قبول شهادته (٥)، فلا ينتهض سببًا لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح: الأول، وقد حُكي إجماعًا قديمًا، حكاه الإمام أحمد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد" (٦)، وهذا يدل على أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة، واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك (٧)


(١) "هو" مثبتة من "أ".
(٢) في "ب": "في".
(٣) انظر: مسائل أحمد رواية الكوسج (٢/ ٣٨٨)، الجامع الصغير (٣٧٢)، العدة (٦٢٦)، المحرر (٢/ ٣٠٥)، الفروع (٦/ ٥٨٠)، الهداية (٢/ ١٤٩)، المبدع (١٠/ ٢٣٦)، شرح الزركشي (٧/ ٣٥١)، بدائع الفوائد (١/ ٥)، الفنون لابن عقيل (١/ ١٥٩ و ١٦٥)، المغني (١٤/ ١٨٥)، إعلام الموقعين (١/ ١٤٠) و (٢/ ٧٠)، الصواعق المرسلة (٢/ ٥٨٣)، النبوات (١/ ٤٧٩)، الفتاوى (٢٠/ ٢٤٨).
(٤) انظر: الهداية (٢/ ١٤٩)، الجامع الصغير (٣٧٢)، المحرر (٢/ ٣٠٦).
وانظر: المراجع السابقة.
(٥) سيأتي قريبًا ذكر الخلاف مفصلًا.
(٦) رواه البخاري تعليقًا (٥/ ٣١٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٢)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٧٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٨). وصححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٤١٤).
(٧) انظر: المدونة (٥/ ١٥٤)، التفريع (٢/ ٢٣٥)، تفسير القرطبي (٥/ ٤١٤)، =