للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم]

الحكم (١) قسمان: إثبات، وإلزام. فالإثبات: يعتمد الصدق، والإلزام (٢): يعتمد العدل، {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١١٥)} [الأنعام: ١١٥]، وكل من (٣) القسمين له طرق متعددة:

أحدها: اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين.

وذلك في صور:

منها: إذا كان وصيًّا على طفل أو مجنون، وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه، كان مجرد (٤) اليد كافيًا في الحكم به له من غير يمين، لا على الطفل ولا على الوصي. أما الطفل فلعدم صحة اليمين منه، وأما الوصي فلأنه ليس المدعى عليه في الحقيقة، ولا تتوجه عليه اليمين.

ومنها: أن يدعي كفنًا على ميت أنه له، ولا بينة، فيقضى بالكفن لمن هو عليه من غير يمين.

ومنها: أن يدعي على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس فلا يحلف له صاحب اليد، بل (٥) ولا تسمع دعواه، كما إذا ادعى على من


(١) "الحكم" ساقطة من "ب".
(٢) "فالإثبات: يعتمد الصدق، والإلزام" ساقط من "ب".
(٣) وفي "ب" و"جـ"، و"د" و"هـ" و"و": "وكلا القسمين".
(٤) في "ب": "بمجرد".
(٥) "بل" ساقطة من "جـ" و"هـ".