للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للتهمة.

ولذلك منعنا في مسألة الظفر أن يأخذ المظلوم من مال ظالمه نظير ما خانه فيه لأجلِ التهمة، وإن كان إنَّما يستوفي حقَّه (١).

ولقد كان سيد الحكام - صلى الله عليه وسلم - يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم، ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه، مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كلِّ تهمة، لئلا يقول النَّاس: إنَّ محمدًا يقتل أصحابه (٢)، ولمَّا رآه بعض أصحابه مع زوجته صفية بنت حيي (٣) قال: "رُوَيْدَكُمَا، إنَّهَا صَفِيَّةُ بنتُ حُيَي" (٤) لئلا تقع في نفوسهما تهمة له.

ومن تدبَّر الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح وسدِّ الذرائع تبين له الصواب في هذه المسألة، وبالله التوفيق.


(١) ذكر ابن القيم رحمه الله أقوال العلماء في إغاثة اللهفان (٢/ ٢٩٨). وانظر: إعلام الموقعين (٤/ ٣٦ و ٤٣٧)، الاختيارات (٣٤٨)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٦٥)، الهداية (٢/ ١٣٩)، الفروق (١/ ٢٠٨)، الإحكام للقرافي (١١٢)، تهذيب الفروق (١/ ٢٠٧)، شرح العمدة لابن الملقن (١٠/ ١٧)، عون المعبود (٩/ ٣٢٦)، فيض القدير (٣/ ١٤٦)، روضة الطالبين (١٠/ ١١٩)، بدائع الصنائع (٧/ ٧١)، فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٣٧٧)، المقنع وشرحه المبدع (١٠/ ٩٧)، التمهيد (٢٠/ ١٥٩).
(٢) رواه البخاري رقم (٤٩٠٥) (٨/ ٥١٦)، ومسلم رقم (٢٥٨٤) (١٥/ ٣٧٤).
(٣) "بنت حيي" مثبتة من "ب".
(٤) "قال رويدكما إنَّها صفية بنت حيي" ساقطة من "ب".
والحديث رواه البخاري رقم (٢٠٣٨) (٤/ ٣٣٠)، ومسلم رقم (٢١٧٥) (١٤/ ٤٠٦) من حديث علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها.