للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغلام إذا أرادوا أن يفضحوه؟ قال: يمنع (١)، ويذبّ عن نفسه. قال: أرأيت إن علم أنه لا ينجيه إلا القتل، أيقتل حتى ينجو؟ قال: نعم. انتهى.

قلت (٢): ويكون مجاهدًا إن قَتل، وشهيدًا إن قُتل؛ فإنَّ "مَن قُتل دون ماله فهو شهيد" (٣)، فكيف مَنْ قُتل دون هذه الفاحشة؟

فصل

ومن ذلك: أن امرأة رُفعت إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد زنت، فسألها عن ذلك؟ فقالت: نعم يا أمير المؤمنين، وأعادت ذلك وأيدته. فقال علي: إنها لتستهل (٤) به استهلال من لا يعلم أنه حرام. فدرأ عنها الحد (٥). وهذا من دقيق الفراسة (٦).

فصل

ومن قضايا علي - رضي الله عنه -: أنه أُتي برجل وُجد في خَرِبة بيده سكين متلطخ بدم، وبين يديه قتيل يتشحَّط في دمه، فسأله؛ فقال:


(١) في "ب": "يمتنع".
(٢) "قلت" ساقطة من "جـ".
(٣) رواه البخاري (٢٤٨٠) (٥/ ١٤٧)، ومسلم رقم (١٤١) (٢/ ٥٢٣) "مع شرح النووي" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٤) أي ترفع صوتها. المصباح المنير (٦٣٩)، مختار الصحاح (٦٩٧).
(٥) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٠٣ و ٤٠٤ و ٤٠٥)، والشافعي في مسنده (١٦٨)، وفي اختلاف الحديث (٥٠٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٨/ ٤١٥)، وفي المعرفة (١٢/ ٣٢٦)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٤٠٢). والقائل عثمان وليس عليًّا - رضي الله عنهما -.
(٦) هذا الفصل ساقط من "ب".