للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقنينة (١)، قال: إذا كان طنبورًا أو طبلًا، وفيها مسكر كسره (٢).

وفي "مسائل صالح" قال أبي: يقتل الخنزير، ويفسد الخمر (٣)، ويكسر الصليب (٤).

وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن (٥)، وإسحاق بن راهويه (٦)، وأهل الظاهر (٧)، وطائفة من أهل الحديث (٨)، وجماعة من السلف، وهو قول قضاة العدل.

قال أبو حصين (٩): كسر رجل طنبورًا، فخاصمه إلى شريح، فلم يضمنه شيئًا (١٠).


(١) في "ب" و"و": "والقينة".
(٢) مسائل إسحاق بن منصور "قسم المعاملات" (٣٩٥ و ٤٧٥)، الأمر بالمعروف للخلال (١٢٢).
(٣) "ويفسد الخمر" ساقطة من "ب" و"د" و"و".
(٤) انظر: الفروع (٦/ ٢١٨)، الإنصاف (٤/ ١٥٥).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، عمدة القاري (١٠/ ٣٥٠)، تأسيس النظر (١٨)، مجمع الضمانات (١٣٢)، فتح القدير (٣٦٨ و ٣٦٩ و ٣٧١)، نصاب الاحتساب (٢٣٠ و ٢٩٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ١٠٠)، شرح المجلة (٤/ ٤٤٣)، وعليه الفتوى كما في نصاب الاحتساب (٣٢٨).
(٦) رواه عنه الخلال في الأمر بالمعروف (١٣٠)، وإسحاق بن منصور في المسائل "قسم المعاملات" (٣٩٥).
(٧) المحلَّى (٨/ ١٤٧).
(٨) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (١٣٠)، وفتح الباري (٥/ ١٤٤).
(٩) عثمان بن عاصم.
(١٠) رواه البخاري معلقًا (٥/ ١٤٥)، ووصله ابن أبي شيبة (٥/ ٩)، والخلال في =