للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ومنها: أن تشهد قرائن الحال بكذب المدعي، فمذهب مالك: أنَّه لا يُلتفت إلى دعواهُ، ولا يحلف له (١)، وهذا اختيار الإصطخري (٢) من الشافعية (٣)، ويخرج على المذهب مثله (٤)، وذلك مثل أن يدعي الدنيء استئجار الأمير أو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه، وكنس بابه، ونحو ذلك.

وسمعت شيخنا العلامة (٥) - قدَّس الله روحه - يقول: كُنَّا عند نائب السلطنة، وأنا إلى جانبه، فادعى بعض الحاضرين أنَّ له قبلي وديعة، وسأل إجلاسي معه وإحلافي، فقلت لقاضي المالكية وكان حاضرًا: أتسوغ هذه الدعوى وتسمع؟ فقال: لا، فقلت: فما مذهبك في مثل (٦) ذلك؟ قال: تعزير المدعي، قلت: فاحكم بمذهبك. فأقيم المدعي، وأخرج.


(١) انظر: المدونة (٥/ ١٩٢)، القوانين (٣٠٩)، المعونة (٣/ ١٥٨٢)، الذخيرة (١١/ ٤٥)، تنبيه الحكام (٢٢٥).
(٢) هو الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي، أبو سعيد، توفي سنة ٣٢٨ هـ رحمه الله تعالى. انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٥٠)، طبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٣٤)، طبقات الشافعية لابن كثير (١/ ٢٤٧).
(٣) انظر: قواعد الأحكام (٢/ ١٠٦)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١٠/ ٥٥)، فتح الباري (٥/ ٢٣٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٢١)، البهجة الوردية (٥/ ٢٣٦).
(٤) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٧).
(٥) "العلَّامة" ساقطة من "أ".
(٦) "مثل" مثبتة من "أ".