للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضها من بعض سر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتلك الشهادة التي أزالت التهمة. حتى برقت أسارير وجهه من السرور.

ومن لا يعتبر القافة يقول: هي من أحكام الجاهلية (١)، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليسر بها، بل كانت أكره شيء إليه (٢)، ولو كانت باطلة لم يقل: "ألم تري أن مجززًا المدلجي قال كذا وكذا؟ " فإن هذا إقرار منه، ورضا بقوله، ولو كانت القافة باطلة: لم يقر عليها، ولم يرض بها (٣).

وقد ثبت في قصة العرنيين "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث في طلبهم قافة، فأتى (٤) بهم" رواه أبو داود بإسناد صحيح (٥)، فدل على اعتبار القافة والاعتماد عليها في الجملة (٦)، فاستدل بأثر الأقدام على المطلوبين،


= أبي داود مع معالم السنن (٣/ ١٧٦)، فتح الباري (١٢/ ٥٨)، حاشية السندي على النسائي (٦/ ١٨٥).
(١) في "أ": "أهل الجاهلية".
(٢) انظر: عارضة الأحوذي (٨/ ٢٩١).
(٣) انظر: الذخيرة (١٠/ ٢٤١)، الفروق (٤/ ١٠١)، زاد المعاد (٥/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٤/ ٤٨٨)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٧٥).
(٤) في "ب": "فجيء".
(٥) تقدم تخريج الحديث، وبيان أنَّه متفق عليه ولكن اللفظ الَّذي ذكره المؤلِّف رواه أحمد (٣/ ١٩٨)، وأبو داود رقم (٤٣٦٦)، والنسائي في الكبرى رقم (١١١٤٣) (٦/ ٣٣٤)، وأبو عوانة (٤/ ٨٠) رقم (٦٠٩٩)، وابن حبان (١٠/ ٣١٩) رقم (٤٤٦٧)، والطبري في تفسيره (٤/ ٥٤٨) من حديث أنس رضي الله عنه.
(٦) في "ب": "بالجملة".