للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه (١).

ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير (٢) استئذانه، اعتمادًا على القرينة (٣) العرفية (٤).

ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.

ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح (٥) والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه (٦).

ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد، ويسمى اللقاط (٧).


(١) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).
(٢) من قوله "استئذان باللفظ" إلى قوله "ويضرب حلقته بغير" ساقط من "ب".
(٣) في "ب": "القرينة الظاهرة".
(٤) انظر: قواعد الأحكام (٢/ ١١٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).
(٥) القراح بفتح القاف: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة. انظر: مختار الصحاح (٥٢٨)، القاموس المحيط (٣٠٠)، المصباح المنير (٤٩٦).
(٦) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، معين الحكام (١٦٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).
(٧) انظر: الفروع (٤/ ٤١٩)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٩٧)، معين الحكام (١٦٦)، تفسير =