للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضي الله عنه -، وقيل له: تذهب إليه؟ فقال: إي والله (١).

فصل

وأمَّا التسعير (٢) فمنه ما هو ظلمٌ محرَّم، ومنه ما هو عدلٌ جائز (٣).

فإذا تضمن ظلم النَّاس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم ممَّا أباحه (٤) الله لهم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين النَّاس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم ممَّا يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب.

فأمَّا القسم الأوَّل، فمثل ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت لنا؟ فقال: "إنَّ اللهَ القَابِضُ الرَّازِقُ، البَاسِطُ المُسَعِّرُ، وَإِنِّي لأرجو أن ألقى اللهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمةٍ ظَلمتُها إِيَّاهُ في دَمٍ وَلَا مَالٍ" رواه أبو داود والترمذي وصححه (٥).


(١) المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد (٣٧) رقم (١٦).
(٢) التسعير: "تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرًا، ويجبرهم على التبايع به". مطالب أولي النُّهى (٣/ ٦٢). وانظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦).
(٣) انظر: الحسبة (٧٦)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٢٩).
(٤) في "جـ" و"و": "أباح".
(٥) رواه أحمد (٣/ ١٥٦ و ٢٨٦)، وأبو داود رقم (٣٤٥١)، والترمذي رقم (١٣١٤) (٢/ ٥٨٢)، وابن ماجه رقم (٢٢٠٠) (٣/ ٥٤٨)، وأبو يعلى رقم (٢٨٦١) (٥/ ٢٤٥)، وابن حبان (١١/ ٣٠٧) رقم (٤٩٣٥)، والدارمي (٢/ ٣٢٤)، والبيهقي (٦/ ٤٨)، وفي الأسماء والصفات (١/ ١٦٩)، والضياء =