للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الظاهرة (١).

ومن ذلك: أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء، جوَّزوا للرجل أن يلاعن امرأته، فيشهد عليها بالزنا مؤكدًا (٢) لشهادته باليمين، إذا رأى رجلًا يُعْرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها؛ نظرًا إلى الأمارات والقرائن الظاهرة (٣).

ومن ذلك: أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين (٤) لمتاع البيت والدكان: أن القول قول من يدل الحال على صدقه (٥). والصحيح في هذه المسألة: أنه لا عبرة باليد الحسية، بل


(١) انظر: المدونة (٥/ ١٧٦)، قوانين الأحكام (٣٠٩)، فصول الأحكام (٢١٢)، الفروق (٤/ ٨١)، بداية المجتهد (٨/ ٦٧٢)، بلغة السالك (٤/ ٢١٢)، منح الجليل (٨/ ٥٥٦)، الخرشي (٦/ ١٠٠)، تنبيه الحكام (٢٢٥)، المنتقى (٥/ ٢٥٥)، الذخيرة (١١/ ٤٥)، البيان والتحصيل (٩/ ٢٨٨)، الكافي (٤٧٨)، المعونة (٣/ ١٥٨٢).
(٢) في "ب" و"جـ" و"هـ": "توكيدًا".
(٣) انظر: المقنع (٢٩٩)، الشرح الكبير (٢٦/ ٣٦٩)، الإنصاف (٢٦/ ٣٧٠)، كشاف القناع (٦/ ١٠٨)، الممتع في شرح المقنع (٥/ ٦٨٤)، الفروع (٦/ ٨٧)، المبدع (٩/ ٨٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٤)، معونة أولي النهى (٨/ ٤١٧)، المغني (١١/ ١٥٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٥).
(٤) "والصانعين" مكانها بياض في "ب". وانظر في تداعي الصانعين: زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، المغني (١٤/ ٣٣٥)، الفروع (٦/ ٥١٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٠)، كشاف القناع (٦/ ٣٨٦).
(٥) لو تداعى الزوجان متاع البيت وكانت لأحدهما بينة فهو له بلا خلاف، وإن لم يكن لواحد منهما بينة فذهب الحنفية إلى أن ما اختص بكل واحد منهما =