للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده، فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين - وهو قادر على أدائه - وامتنع منه، أنه يعاقب حتى يؤديه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة (٢)، وقال أصحاب أحمد (٣): إذا أسلم وتحته أختان، أو أكثر من أربع، أمر أن يختار إحداهما، أو أربعًا، فإن أبى، حبس، وضرب حتى يختار، قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق هو قادر على أدائه فامتنع منه؛ فإنه يضرب حتى يؤديه.

وفي "السنن" عنه - صلى الله عليه وسلم -: "لَيُّ الوَاجِد يُحِلُّ عِرْضَهُ (٤) وَعُقُوبَتَهُ" (٥)،


(١) "فصل" ساقطة من "هـ".
(٢) انظر: الفروق (٤/ ٧٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٣١٢)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٢)، التمهيد (١٨/ ٢٨٨)، عمدة القاري (١٢/ ١١٠)، شرح السيوطي لسنن النسائي (٧/ ٣١٧)، شرح سنن ابن ماجه (١/ ١٧٥)، شرح الزرقاني (٣/ ٤١٢).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٢)، المغني (١٠/ ١٥).
(٤) قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه، مسند أحمد (٤/ ٢٢٢)، وانظر: شرح السيوطي لسنن النسائي (٧/ ٣١٧).
(٥) رواه أحمد (٤/ ٢٢٢)، وأبو داود رقم (٣٦٢٨)، والنسائي (٧/ ٣١٦) رقم (٤٦٨٩)، وفي الكبرى (٤/ ٩) رقم (٦٢٨٨) ورقم (٦٢٨٩)، وابن ماجه (٤/ ٨٠) رقم (٢٤٢٧)، وابن حبان (٥٠٨٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٢/ ٤١٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٣١٨) رقم (٧٢٤٩) (٧٢٥٠)، والحاكم (٤/ ١٠٢)، والبيهقي (٦/ ٨٥) من حديث الشريد رضي اللهُ عنه =