للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى (١).

وهو من أسدِّ المذاهب وأصحها. وهي عندهم ثلاث مراتب (٢):

المرتبة الأولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة، أي تشبه أن تكون حقًّا.

المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة، إلا أنه لم يقض بكذبها.

المرتبة الثالثة: دعوى يقضي العرف بكذبها.

فأما المرتبة الأولى: فمثل (٣) أن يدعي سلعة معينة بيد رجل، أو يدعي غريب وديعة عند غيره، أو يدعي مسافر أنه أودع أحد رفقته، وكالمدعي على صانع منتصب للعمل أنه دفع إليه متاعًا يصنعه، والمدعي على بعض أهل الأسواق المنتصبين للبيع والشراء أنه باع (٤) منه أو اشترى، وكالرجل يذكر في مرض موته أن له دينًا قبل رجل، ويوصي أن يتقاضى (٥) منه فينكره، وما أشبه هذه المسائل.

فهذه الدعوى تسمع من مدعيها، وله أن يقيم البينة على مطابقتها،


(١) "في الدعاوى" ساقطة من "ب".
(٢) انظر الفروق (٤/ ٨٠)، الذخيرة (١١/ ٤٥)، القوانين (٣٠٩)، عقد الجواهر (٣/ ١٠٨١).
(٣) في "أ": "فهي".
(٤) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "باعه".
(٥) في "ب": "يتقاضاه".