للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد يحتج (١) على (٢) اشتراط نصاب الزنا في حد اللواط بقوله تعالى لقوم لوط: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤)} [النمل: ٥٤] وقال في الزنا: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: ١٥].

وبالجملة: فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا (٣) أو الرجم بكل حال أنه لا بد فيه من أربعة شهود أو إقرار (٤).

وأما أبو حنيفة (٥) وابن حزم (٦): فاكتفيا فيه بشاهدين (٧)، بناءً على أصلهما.

وأما الحكم بالإقرار بهما (٨)، فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لا بد من أربعة: فيه قولان في مذهب مالك (٩) والشافعي (١٠)، وروايتان عن


(١) وفي "ب": "احتج".
(٢) "على" ساقطة من "أ".
(٣) في "و": "الزاني".
(٤) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ١١).
(٥) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٣)، معين الحكام (٩٠)، الهداية مع البناية (٨/ ١٢٦ و ٢٥٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٥).
(٦) المحلَّى (١١/ ٣٩٠).
(٧) في "ب": "فيكفي فيه شاهدان".
(٨) في "ب": "الحكم بإقرارهما".
(٩) انظر: بلغة السالك (٤/ ٢٦٥)، الشرح الكبير (٤/ ٣١٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٣).
(١٠) انظر: حلية العلماء (٨/ ٢٨٣)، أدب القاضي لابن أبي الدم (٤٢٤)، المنهاج =