للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال (١): ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما، فكانا أولًا كالواحد، وليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان (٢)، بدليل ما لو ملك واحدًا ولم يملك بعده شيئًا، وإذا كانت الصفة موجودة فيهما فإما أن يعتقا جميعًا، أو يعتق أحدهما، وتعينه القرعة على ما ذكرنا من قبل (٣).

قال: وكذلك الحكم فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين وخرجا معًا، فالحكم فيهما كذلك (٤).

فصل

فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا، قال في "المغني" (٥): ذكر الشريف (٦): أنه يعتق الحي منهما، وبه قال أبو حنيفة (٧). وقال


(١) انظر: المغني (١٤/ ٤٠٩).
(٢) "ثان" ساقطة من "أ".
(٣) في النسخ عدا "أ": "على ما مر قبل".
(٤) انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -.
(٥) (١٤/ ٤٠٨). وانظر: المحرر (٢/ ٦)، الشرح الكبير (١٩/ ٩١)، الفروع (١٥/ ٩١)، الإنصاف (٩/ ٩٤)، تصحيح الفروع (٥/ ٩١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٨٨)، كشاف القناع (٤/ ١٢٥)، مطالب أولي النهي (٤/ ٧١١)، التذكرة (٣٦٩) الجامع الصغير (٣٨٥).
(٦) محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي أبو علي القاضي. توفي سنة ٤٢٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (١/ ٣٧١)، طبقات الحنابلة (٣/ ٣٣٥)، المنتظم (١٥/ ٢٥٩).
(٧) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (١/ ٢٦٦)، بداية المبتدي (١/ ١٠١)، المبسوط (٧/ ١٣٤)، فتح القدير (٥/ ١٦٢)، تبيين الحقائق =