للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منع (١) غيرهم أن (٢) يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا كان ذلك ظلمًا للنَّاس ظلمًا (٣) للبائعين الَّذين يريدون بيع تلك السلع، وظلمًا للمشترين منهم.

فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته إلزامهم بالعدلِ، ومنعهم من الظلم، وهذا كما أنَّه لا يجوز الإكراه على البيع بغير حقٍّ، فيجوز أو يجب الإكراهُ عليه بحق، مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب، والنفقة الواجبة، ومثل البيع للمضطر إلى طعام أو لباس، ومثل الغراس والبناء في ملك الغير، فإنَّ لرب الأرضِ أن يأخذه بقيمة المثل (٤)، ومثل الأخذ بالشفعة، فإنَّ للشفيع أن يتملك الشقص (٥) بثمنه قهرًا، وكذلك السراية (٦) في العتق، فإنَّها تخرج الشقص من ملك الشريك قهرًا، وتوجب على المعتق المعاوضة عليها قهرًا، وكل من وجب عليه شيءٌ من الطعام واللباس والرقيق والمركوب - لحجًّ (٧) أو


(١) هكذا في النسخ. ولعلَّ الصواب "لأنَّه منع" ليستقيم المعنى.
(٢) "أنَّ" مثبتة من "أ" و"جـ".
(٣) "ظلمًا" ساقطة من "أ".
(٤) انظر: الأموال لأبي عبيد (٢٩٩) الأموال لابن زنجويه (٢/ ٦٣٩ و ٦٤٣)، الخراج ليحيى بن آدم (٩٥)، التفريع (٢/ ٢٨٢)، القواعد لابن رجب (١٤٩)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٢٤)، تهذيب السنن (٥/ ٦٤)، مختارات من الفتاوى للسعدي (٣٦٠).
(٥) الشِّقْص بكسر السين: الطائفة من الشيء. التوقيف (٣٤٣)، المطلع (٢٧٨)، طلبة الطلبة (٨٦)، النظم المستعذب (٢/ ٢٩).
(٦) السراية: التعدي. المطلع (٣٦٠).
(٧) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ": "بحج".