للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويرثانه" (١)، وهذا يدل على أن مذهب علي - رضي الله عنه - الأخذ بالقافة دون القرعة.

وأيضًا؛ فالمعهود من استعمال القرعة إنما هو إذا لم يكن هناك مرجح سواها، ومعلوم أن القافة مرجحة: إما شهادة، وإما حكمًا، وإما فتيا (٢)؛ فلا يصار إلى القرعة مع وجودها.

وأيضًا؛ فنفاة القافة لا يأخذون بحديث علي في القرعة (٣)، ولا بحديثه وحديث عمر في القافة (٤)، فلا يقولون (٥) بهذا ولا بهذا (٦).

فنقول: حديث علي - رضي الله عنه -: إما أن يكون ثابتًا أو لا يثبت، فإن لم يثبت فلا إشكال، وإن كان ثابتًا فهو واقعة عينٍ تحتمل وجوهًا:

أحدها: أن لا يكون قد وجد في ذلك المكان وفي ذلك الوقت قائف، أو يكون قد أشكل على القائف ولم يتبين له، أو يكون لعدم كون القيافة طريقًا شرعيًّا، وإذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا لم يجزم


(١) تقدم تخريجه ص (٥٨١).
(٢) "فتيا" ساقطة من "ب"، وفيها "وإمَّا ظنًّا".
(٣) المتقدم ص (٥٩٤).
(٤) المتقدم ص (٥٧٩).
(٥) "بحديث علي في القرعة ولا بحديثه وحديث عمر في القافة فلا يقولون" ساقطة من "و".
(٦) في "ب" و"د" و"هـ": "هذا ولا هذا".