للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القافة؟ قال: ما أحسنه (١).

والأحاديث المتقدمة (٢) التي دلت على أن الولد يأخذ الشبه من الأم تارة، ومن الأب تارة، تدل على صحة هذا القول.

فإن الحكم بالقافة إنما هو حكم (٣) بالشبه، وقد تقدم في ذلك حديث عائشة، وأم سلمة (٤)، وأنس بن مالك (٥)، وثوبان (٦)، وعبد الله بن سلام (٧)، وكون الأم يمكن معرفتها يقينًا - بخلاف الأب - لا يدل على أن القافة لا تعتبر في حق المرأتين؛ لأنا إنما نستعملها عند عدم معرفة الأم، ولا يلزم من عدم استعمالها عند تيقن معرفة الأم عدم استعمالها عند الجهل بها، كما أنا إنما نستعملها في حق الرجلين عند عدم تيقن الفراش، لا عند تيقنه.

وأما كون داود وسليمان لم يعتبراها؛ فإما ألا يكون ذلك (٨) شريعة لهما، وهو الظاهر، إذ لو كان ذلك شرعًا لدعيا القافة للولد.

وإما أن تكون القافة مشروعة في تلك الشريعة، لكن في حق


(١) انظر: المغني (٨/ ٣٨١)، الشرح الكبير (١٦/ ٣٤٣).
(٢) من قول المؤلِّف "لمن يقول بالقافة هما روايتان عن أحمد ووجهان لأصحاب الشافعي مبنيان ... " إلى قوله هنا "الأحاديث المتقدمة" ساقطة من "هـ".
(٣) في "أ": "إنَّما يتوهم بالشبه".
(٤) تقدم تخريجه ص (٥٨٣). وحديث عائشة تقدم ص (٥٨٤).
(٥) تقدم تخريجه ص (٥٨٥).
(٦) تقدم تخريجه ص (٥٨٤).
(٧) تقدم تخريجه ص (٥٨٥).
(٨) في "و": "لأن كون".