للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن الجوزي (١): وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر - رضي اللهُ عنهما -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئُ في الرضاع شهادة امرأة" (٢).

قلت: وهذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبي- صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بن ثابت وحده، وجعلها بشهادتين (٣)، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده، إذا علم الحاكم صدقه (٤)، كما سنذكره.

قال البخاري في صحيحه (٥): حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أنَّ ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله (٦)


(١) التحقيق (٢/ ٣٩٠).
(٢) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٤) عن شيخ من أهل نجران بسنده عن ابن عمر، ورواه أحمد (٨/ ١٣٩ - طبعة شاكر) رقم (٥٨٧٥) ورقم (٤٩١١) ورقم (٤٩١٢)، والبيهقي (٧/ ٧٦٤)، وقال: "هذا إسنادٌ ضعيف، لا تقوم بمثله حجة محمد بن عثيم يرمى بالكذب وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه بمتنه فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: رجل وامرأتان، والله أعلم" ا. هـ. والَّذي أبهمه عبد الرزاق بقوله "عن شيخ من نجران" هو محمد بن عثيم كما أفاده الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (٤١٩)، وضعف الحديث ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٥٤٧).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) سنن أبي داود (١٠/ ٢٥) "مع عون المعبود".
(٥) في كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (٤/ ٢٨٠) رقم (٢٦٢٤).
(٦) في "أ" و"ب": "عبد الله".