للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشافعي: لو ثبتَ عن علي صرنا إليه (١)، وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به (٢).

ولا يعرف اشتراط الأربعة عن أحدٍ قبل عطاء (٣)، فإنَّ ابن جريج روى عنه: "لا يجوز في الاستهلال إلَّا أربع نسوة" ذكره البيهقي (٤).

وقد روي مرفوعًا من حديث حذيفة، رواه الدَّارقطني من حديث محمد بن عبد الملك الواسطي (٥) عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة" (٦). قال الدَّارقطني (٧): محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهول وهو أبو (٨) عبد الرحمن المدائني (٩).


(١) الأم (٦/ ٣٥٠)، سنن البيهقي (١٠/ ٢٥٥)، معرفة السنن (١٤/ ٢٦١)، تاريخ ابن عساكر (٥١/ ٢٨٧).
(٢) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٢٥٥)، معرفة السنن (١٤/ ٢٦٢).
(٣) في "د": "الشافعي".
(٤) في السنن (١٠/ ٢٥٤)، والشافعي في الأم (٧/ ٨٨)، وسحنون في المدونة (٥/ ١٥٨)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٣).
(٥) محمد بن عبد الملك الواسطي الكبير أبو إسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يعتبر بحديثه إذا بين السماع في روايته فإنَّه كان مدلسًا يخطئُ. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات (٩/ ٤٩)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٦)، تقريب التهذيب (٤٩٤).
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) السنن (٤/ ٢٣٢)، وكذا قال البيهقي. السنن (١٠/ ١٥٤).
(٨) في "هـ": "ابن".
(٩) تقدم الكلام عنه.