للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شريح (١): قد قضي قضاؤك (٢) " (٣). وهذا قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين (٤)، وقول أبي حنيفة (٥).

والقول الثاني: أنه لا يقضى بالنكول، بل ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضى له، وإلا صرفهما. وهذا مروي عن عمر (٦)، وعلي (٧)، والمقداد بن الأسود (٨)، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -.

فروى البيهقي وغيره من حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، عن الشعبي: "أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال (٩): إنما هي أربعة آلاف درهم، فخاصمه إلى عمر. فقال


(١) قوله: "عن اليمين فقضى عليه فقال أنا أحلف فقال شريح" ساقطة من "جـ".
(٢) صوابه والله أعلم "قد مضى قضائي" ا. هـ. كما في مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٤٣٣)، المحلَّى (٩/ ٣٧٣)، نصب الراية (٥/ ١٥١)، الدراية (٢/ ١٧٦).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٤٣٣)، رقم (٢١٧٩٠)، وانظر: المراجع السابقة.
(٤) انظر: مسائل أحمد رواية صالح (٢/ ٣٩)، ورواية عبد الله (٢٧٦)، الهداية (٢/ ١٤٦)، المغني (١٤/ ٢٣٣)، الشرح الكبير (٣٠/ ١٣٨)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٤)، الروض المربع (٧١١)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٦).
(٥) انظر: المبسوط (١٧/ ٣٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠)، رؤوس المسائل (٥٣٧)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٨٣)، فتح القدير (٨/ ١٧٢)، الهداية (٥/ ١٤٣)، شرح أدب القاضي للصدر (٢/ ١١)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (١٧٤).
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) رواه البيهقي (١٠/ ٣١١).
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) "قال" ساقطة من "أ".