للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتكميلها في الثلث مصلحة للمعتق والوارث والعبد، فلا يجوز العدول عنه.

فالقياس الصحيح وأصول الشرع مع الحديث الصحيح، وخلافه خلاف النص والقياس معًا.

فإن قيل: فقد صار سدس كل عبد من الأعبد الستة مستحق الإعتاق، فإبطاله إبطال لعتق مستحق؟

قيل: ليس كذلك، وإنَّما العتق المستحق عتق ثلث الأعبد، وهو الَّذي (١) ملَّكه إيَّاه الشارع - صلى الله عليه وسلم - فصار كما لو أوصى بعتق ثلثهم، فإنَّه هو الَّذي يملكه، وما لا يملكه تصرفه فيه لغوٌ وباطلٌ، والوارث إذا لم يجز إعتاق الجميع كان تصرف المعتق فيما زاد على الثلث بمنزلة عدمه، وإذا كان إنَّما أعتق الثلث حكمًا، أخرجنا الثلث بالقرعة، فأي قياسٍ أصح من هذا وأبين؟

فإن قيل: مدار الحديث على الحسن، وهو يرويه عن عمران بن حصين (٢)، وقد قال أحمد في رواية الميموني: لا يثبت لقي الحسن لعمران بن حصين (٣)، وقال مهنا: سألتُ أحمد عن حديث الحسن


(١) "الذي" ساقطة من "أ".
(٢) كما في رواية سعيد بن منصور (٤٠٨)، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٧)، والبيهقي (١٠/ ٤٨٣).
(٣) وقد أنكر سماع الحسن من عمران: يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو حاتم وأحمد في أحد قوليه والبيهقي والمنذري وغيرهم. انظر: العلل لابن المديني (٦٠)، المراسيل لابن أبي حاتم (٤٠)، جامع التحصيل (١٦٥)، =