للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولهم: "إنَّ الاستلحاق موجب للحوق النسب، وقد اشتركا فيه، فيشتركان في موجبه".

قلنا: هذا صحيح، إذا لم يتميز أحدهما بأمرٍ خارج عن الدعوى، فأمَّا إذا تميز بأمرٍ آخر، كالفراش والشبه، كان اللحاق به، كما لو تميز بالبينة، بل الشبه نفسه بينة من أقوى البينات، فإنَّها اسمٌ لما يبين الحق ويظهره، وظهور الحق ها هنا بالشبه أقوى من ظهوره بشهادة من يجوز عليه الوهم والغلط والكذب، وأقوى بكثير من فراش يقطع بعدم اجتماع الزوجين فيه.

قولهم: "القائف إمَّا شاهد وإما حاكم ... " إلخ.

قلنا: هذا فيه قولان لمن يقول بالقافة، هما روايتان عن أحمد (١)، ووجهان لأصحاب الشافعي (٢)، مبنيان على أنَّ القائف هل هو حاكم أو شاهد؟ عند طائفة من أصحابنا وعند آخرين ليسا مبنيين على ذلك، بل الخلاف جار، سواء قلنا: القائف حاكم أو شاهد كما نعتبر حاكمين في جزاء الصيد (٣).


(١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (٣٠١)، الإنصاف (١٦/ ٣٥٧).
(٢) انظر: الأم (٦/ ٣٤٥)، الإقناع للماوردي (١/ ٢٠٤)، التهذيب (١٧/ ٣٨٦ و ٣٩٢).
وروايتان عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. انظر: الاستذكار (٢٢/ ١٨٦)، الفروق (١/ ٨)، المنتقى (٥/ ٢١٣).
(٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (٣٠١)، الإنصاف (١٦/ ٣٥٧)، بدائع الفوائد (١/ ٦).