للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضعفت لم يلتفت إليها، وإن توسطت طلب الاستظهار، وسلك طريق الاحتياط، وبالله التوفيق.

وقد قال أصحاب مالك (١) - في الرجلين يتنازعان في حائط - فينظر إلى عقده، أو من له عليه خشب أو سقف، وما أشبه ذلك ممَّا يرى بالعين يقضى به لصاحبه، ولا يكلف الطالب البينة، وكذلك القنوات التي تشق الدور والبيوت إلى مستقرها إذا سدَّها الَّذي تشق داره، وأنكر أن يكون عليها مجرى لأحدٍ، فإذا نظروا إلى القناة التي تشق داره، وشهدوا بذلك عند القاضي، ولم يكن عنده في شهادة الشهود الَّذين وجههم لذلك مدفع (٢): ألزمه (٣) مرور القناة على داره، ونهي عن سدها، ومنع منه.

قالوا (٤): فإذا نظروا في القناة تشق داره إلى مستقرها - وهي قناة قديمة، والبنيان فيها ظاهر، حتَّى تصب في مستقره - فللحاكم أن يلزمه مرور القناة، كما وجدت في داره.

قال ابن القاسم فيما رواه ابن عبد الحكم عنه: إذا اختلفَ الرجلان في جدار بين داريهما - كلٌّ يدعيه - فإن كان عقد بنائه إليهما فهو بينهما، وإن كان معقودًا إلى أحدهما ومنقطعًا عن الآخر فهو إلى من


(١) انظر: الرسالة (٢٤٨)، الفروق (٤/ ١٠٣)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٣)، تهذيب الفروق (٤/ ١٦٧).
(٢) "مدفع" ساقطة من "هـ".
(٣) وفي جميع النسخ عدا "أ": "ألزموه".
(٤) "قالوا": ساقطة من "أ".