للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القدور؟ قيل: على مقتنيها ضمان ما تتلفه من ذلك ليلًا ونهارًا، ذكره أصحاب أحمد (١)، وهو أصح الوجهين للشافعية (٢)؛ لأنَّها في معنى الكلب العقور، فوجب إلحاقها به؛ ولأنَّ من شأنها أن تضبط وتربط، فإرسالها تفريط، وإن لم يكن ذلك من عادتها بل فعلته نادرًا، فلا ضمان. ذكره في "المغني" (٣)، وهو أصح الوجهين للشَّافعية (٤).

فإِن قيل: فهل تسوغون قتلها لذلك؟

قلنا: نعم، إذا كان ذلك عادة لها.

وقال ابن عقيل، وبعض الشافعية (٥): إنَّما تقتل حال مباشرتها للجناية، فأمَّا في حال سكونها وعدم صوْلها، فلا.

والصحيح خلاف ذلك (٦)، وأنَّها تقتل، وإن كانت ساكنة، كما يقتل من طبعه الأذى في حال سكونه، ولا تنتظر مباشرته.

وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري (٧)


(١) انظر: المغني (١٢/ ٥٤٣)، الفروع (٤/ ٣٨٨)، الكافي (٥/ ٤٥٠).
(٢) انظر: المهذب (٢/ ٢٢٦)، حاشية البجيرمي (٤/ ٢٤٦)، فتح الوهاب (٢/ ٢٩٥)، حاشية الشرواني (٩/ ٢١٠)، تحفة المحتاج (٩/ ٢٠٩).
(٣) المغني (١٢/ ٥٤٣).
(٤) انظر: المهذب (٢/ ٢٢٦)، حاشية البجيرمي (٤/ ٢٤٦)، فتح الوهاب (٢/ ٢٩٥)، حاشية الشرواني (٩/ ٢١٠).
(٥) انظر: أسنى المطالب (٤/ ١٦٦).
(٦) في جميع النسخ عدا "أ": "هذا".
(٧) الخدري مثبتة من "أ".