للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجرى الإقرار فليس بإقرار صحيح (١) صريح فلا يراق به الدم بمجرده، ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة للَّوث.

وإذا قلنا: يستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الأموال، كان فائدة الاستحلاف حبسه إذا أبى الحلف في أحد الوجهين. وفي الآخر: يخلى سبيله؛ لأنه لا يقضى عليه بالنكول، ولم يثبت عليه ما (٢) يعاقب عليه (٣) بالضرب والحبس حتى يفعله، فإنه يحتمل أن يكون المدعي محقًّا، وأن يكون مبطلًا، فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب يمينه؟ وتكون فائدة اليمين (٤) على هذا انقطاع الخصومة والمطالبة.

فصل

وقد استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

إحداهما: إذا قذفه فطلب حد القذف، فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن. فذكر أصحاب الشافعي فيه وجهين (٥)، قال في "الروضة" (٦):


(١) صحيح، ساقطة من "أ".
(٢) "يثبت عليه ما" ساقطة من "ب" و"و".
(٣) "عليه" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".
(٤) "اليمين" ساقطة من "د".
(٥) انظر: أدب القاضي لابن القاص (١/ ٢٤٢)، روضة الطالبين (٨/ ٣١٦)، طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٦١).
(٦) روضة الطالبين (٨/ ٣١٦)، تحفة المحتاج (٨/ ١٢١)، روض الطالب مع أسنى المطالب (٣/ ٣٧٥)، نهاية المحتاج (٧/ ١١٠)، مغني المحتاج =