للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين]

وقد اختلفت الآثار في ذلك، فروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: "أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه؟ فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقال: بعتني عبدًا به داء لم تسمه لي (١). فقال عبد الله بن عمر: إني بعته بالبراءة (٢). فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - باليمين، أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف له، وارتجع العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم" (٣) وفي طريقٍ أخرى أنه لما أبى أن يحلف حكم عليه عثمان بالنكول (٤).

قال أبو عبيد: وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه بالبراءة، فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين، ثم لم ينكر ذلك ابن عمر من حكمه ورآه له لازمًا. فهل يوجد إمامان أعلم بسنة رسول الله


(١) "فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقال: بعتني عبدًا به داء لم تسمه لي" مثبت من "أ". وساقط من جميع النسخ.
(٢) "فقال عبد الله بن عمر إني بعته بالبراءة" ساقط من "ب".
(٣) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٦١٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٠) رقم (٢١٠٩٣)، وأحمد كما في مسائل صالح (٢/ ٣٩)، ومسائل عبد الله (٢٧٦)، وأبو عبيد كما في المحلى (٩/ ٣٧٣)، وعبد الرزاق (٨/ ١٦٣)، وابن وهب بسنده كما في المدونة (٤/ ٣٥١)، والبيهقي (٥/ ٥٣٦) وصححه. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ٥٨).
(٤) قوله "وفي طريق" إلى "بالنكول" ساقط من "أ".