للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما (١)؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال، فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق (٢)، وإن لم يقدر على (٣) اثنين أجزأ واحد، [لأنها حالة ضرورة] (٤)، فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به؛ لأنه مما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة، فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب، تقبل فيه المرأة الواحدة، فقبول قول الرجل في هذا (٥) أولى (٦).

وقال صاحب "المحرر": ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها طبيب واحد (٧) وبيطار واحد، إذا لم يوجد غيره، نص عليه (٨).


(١) "منهما" ساقطة من "أ" و"ب" و"هـ".
(٢) "فلم تقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر الحقوق" ساقطة من "ب".
(٣) في "ب": "فإن لم يجد".
(٤) ما بين القوسين غير موجود في المغني (١٤/ ٢٧٤).
(٥) في "أ": "في مثل هذا".
(٦) انتهى كلام ابن قدامة مع تصرف يسير من المؤلف - رحمه الله تعالى -.
(٧) "واحد" مثبت من "أ".
(٨) المحرر (٢/ ٣٢٤). ونص عليه في رواية إسحاق بن منصور (٢/ ٤٠٠). وانظر: المقنع لابن البناء (٤/ ١٣١٩)، المغني (١٤/ ٢٧٣)، الرعاية الصغرى (٢/ ٣٣٩)، شرح الزركشي (٧/ ٣٩٦)، معونة أولي النهى (٩/ ٢٤٢)، غاية المنتهى (٣/ ٥٠٧)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠١)، هداية الراغب (٥٦٥)، دليل الطالب (٢٨٦)، كشف المخدرات (٢/ ٢٦٢)، منار السبيل (٢/ ٤٩٦).