للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإعانة على الظلمِ ظلم (١).

فصل

والمعاصي ثلاثة أنواع (٢): نوعٌ فيه حدٌّ ولا كفارة فيه، كالزنا والسرقة، وشرب الخمر، والقذف، فهذا يكفي فيه الحدُّ عن الحبس والتعزير.

ونوعٌ فيه كفارة ولا حدَّ فيه، كالجماع في الإحرام ونهار رمضان، ووطء المظاهر منها قبل التكفير، فهذا تغني (٣) فيه الكفارة عن الحدِّ، وهل تكفي عن التعزير؟ فيه قولان للفقهاء، وهما لأصحاب أحمد (٤) وغيرهم (٥).

ونوعٌ لا كفارة فيه ولا حدٌّ، كسرقة ما لا قطع فيه، واليمين (٦) الغموس (٧) عند أحمد (٨) وأبي حنيفة (٩)، والنظر إلى الأجنبية، ونحو


(١) انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(٢) انظر: زاد المعاد (٢/ ٢١)، إعلام الموقعين (٢/ ٩٢).
(٣) في جميع النسخ عدا "أ" "تكفي".
(٤) في "ب": "وهما للأصحاب".
(٥) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٢٩٠)، نهاية المحتاج (٨/ ١٩ - ٢٠).
(٦) "اليمين" ساقطة من "د".
(٧) اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثمَّ في النَّار، النهاية (٣/ ٣٨٦).
(٨) انظر: الكافي (٥/ ٤٤٠)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٤)، المحرر (٢/ ١٦٣).
(٩) انظر: البحر الرَّائق (٥/ ٧١)، فتح القدير (٥/ ٣٤٦).