للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال للنِّساء: "لكُنَّ حَافَاتُ الطَّرِيقِ" (١).

ويجب عليه منع النِّساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهنَّ من حديث الرِّجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك (٢). وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت (٣) - ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخَّصَ في ذلك بعض الفقهاء (٤) وأصاب، وهذا من أدنى مراتب (٥) عقوبتهنَّ المالية.

وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النِّساء على ذلك إعانة لهنَّ على الإثم والمعصية، والله سبحانه سائل ولي الأمر عن ذلك.

وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - النِّساء من المشي في طريق الرِّجال، والاختلاط بهم في الطريق (٦). فعلى ولي


(١) أبو داود رقم (٥٢٧٢)، والبيهقي (٦/ ١٧٣)، وفي الآداب (٤٤٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٢٦١)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٩٩)، والمزي في تهذيب الكمال (١٢/ ٤٠٢) من حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه. وحسنه الألباني بمجموع طرقه. الصحيحة (٢/ ٥٣٧).
(٢) انظر: المدخل لابن الحاج (١/ ٢٤٥).
(٣) "وخرجت" مثبتة من "أ".
(٤) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١٩/ ١٠٩).
(٥) "مراتب" مثبتة من "أ".
(٦) انظر: كنز العمال (١٣/ ٦)، نصاب الاحتساب (١٣٨)، منسك ابن جماعة (٢/ ٨٦٦)