للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة، قال الله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} (١) [الأعراف: ١٩٩]، وقد أوجبت الشريعة الرجوع إليه (٢) عند الاختلاف في الدعاوى، كالنقد والحمولة والسير، وفي الأبنية ومعاقد القمط (٣)، ووضع الجذوع على الحائط وغير ذلك (٤).

قالوا: ومثل ذلك: أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تدعي على الزوج أنه لم يكسها في شتاء ولا صيف (٥)، ولا أنفق عليها شيئًا ألبتة، فهذه الدعوى لا تسمع لتكذيب العرف والعادة لها، ولا سيما إذا كانت فقيرة والزوج موسرًا (٦).

ومن ذلك: قول (٧) القاضي عبد الوهاب (٨) في رده على


(١) هنا سقط من المخطوطة "د" حتى قوله "ورجل أصابته جائحة".
(٢) في "ب": "إلى العرف".
(٣) سبق بيانه ص (٥).
(٤) انظر: المعونة (٣/ ١٥٨٣)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠٨٣). ويظهر أن ابن القيم قد استفاد أكثر هذا الفصل منه.
(٥) وفي "ب" زيادة: "ولا أنفق عليها شتاءً ولا صيفًا".
(٦) انظر: المدونة (٢/ ٢٥٩)، الذخيرة (٤/ ٤٧١)، التفريع (٢/ ٥٤)، الكافي (٢٥٥)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢٥)، الشرح الكبير (٣/ ٤٩٩)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٤٩٩)، شرح مختصر خليل للخرشي (٤/ ٢٠١)، بلغة السالك (٢/ ٧٤٨)، منح الجليل (٤/ ٤١١)، نصيحة المرابط (٣/ ٢٦٨).
(٧) في "أ": "ومن قول"، وفي "ب" و"هـ": "ومن ذلك قال".
(٨) عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد شيخ المالكية، له كتاب التلقين والمعونة وغيرهما. توفي سنة ٤٢٢ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ =