للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصداق (١)، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.

فصل

وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ (٢)، وما لا قصاص فيه (٣) من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة (٤)، والمأمومة، والجائفة (٥)، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة (٦) في المال، والإيصاء (٧) إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع (٨) رقه، روايتان (٩):

إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين.

والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين.


(١) الصداق: هو العوض المسمَّى في عقد النكاح. المطلع (٣٢٦).
(٢) انظر: الإنصاف (٣٠/ ٢٩).
(٣) وفي "أ": "وما لا يجب فيه قصاص".
(٤) "والمنقلة" مثبتة من "أ".
(٥) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. المطلع (٣٦٧)، أنيس الفقهاء (٢٩٤).
(٦) الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. التوقيف (٧٣٣).
(٧) في "ب": "والإفضاء".
(٨) وفي "أ": "لمنع".
(٩) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، الإنصاف (٣٠/ ٢٩).