للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيَخْفِضُ، وَإِنَّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَتْ لأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ".

قالوا (١): ولأن إجبار النَّاس على ذلك ظلمٌ لهم.

فصل

وأمَّا صفة ذلك عند من جوَّزه (٢)، فقال ابن حبيب (٣): ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم، استظهارًا على صدقهم، فيسألهم: كيفَ يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد، حتَّى يرضوا به، ولا يجبرهم (٤) على التسعير، ولكن عن رضى.

قال أبو الوليد (٥): ووجه هذا: أن به يتوصل إلى معرفة مصالح البائعين والمشترين، ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه إجحافٌ بالنَّاس، وإذا سعَّر عليهم من غير رضا، بما لا ربح لهم فيه، أدَّى ذلك إلى فساد الأسعار، وإخفاء الأقوات، وإتلاف أموال النَّاس.


(١) المنتقى (٥/ ١٨)، الحسبة (٩٢)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٦).
(٢) انظر: المنتقى (٥/ ١٩)، الحسبة (٩٣)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٧)، التاج والإكليل (٦/ ٢٥٤)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٨)، درر الحكام (١/ ٣٢٢)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٤٨)، غمز عيون البصائر (١/ ٢٨٢).
(٣) انظر: المراجع السابقة.
(٤) في "أ": "ولا يجبرون".
(٥) الباجي. ذكره في المنتقى (٥/ ١٩).