للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به (١) إلَّا خيرًا (٢)، وهو به أعرف، والمحق: نهاية الإتلاف.

وأيضًا؛ فالقياس يقتضي ذلك؛ لأنَّ محل الضمان هو ما قبل المعاوضة، وما نحن فيه لا يقبلها ألبتة، فلا يكون مضمونًا، وإنَّما قلنا: لا يقبل المعاوضة؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اللهَ حرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنَامِ" (٣) وهذا نص، وقال: "إنَّ اللهَ إِذا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ" (٤) والملاهي محرمات بالنَّص، فحرم بيعها.

وأمَّا قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية، فلا يثبت به وجوب الضمان؛ لسقوط حرمته، حيث صار جزء المحرم أو ظرفًا له، كما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من كسر دنان الخمر، وشق ظروفها (٥)، ولا ريبَ أنَّ المجاورة لها تأثيرٌ في الامتهان والإكرام.


= تهذيب الكمال (١٦/ ٣٦٩).
(١) "به" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(٢) انظر: الكامل لابن عدي (٦/ ٣٠٥)، وانظر: تهذيب السنن (١٤/ ١١٩) مع عون المعبود، تهذيب التهذيب (٧/ ٣٣٥).
(٣) رواه البخاري رقم (٢٢٣٦) (٤/ ٤٩٥)، ومسلم رقم (١٥٨١) (١١/ ٨) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(٤) رواه أحمد (١/ ٢٤٢ و ٢٩٣)، وأبو داود رقم (٣٤٨٨)، والبيهقي (٦/ ٢١)، وابن حبان (١١/ ٣١٢) رقم (٤٩٣٨)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ١٥٥) رقم (١٢٨٨٧)، والدارقطني (٣/ ٧)، والضياء في المختارة (٩/ ٥١١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٨٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٤٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٩١)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وصححه ابن حبان - رحمه الله تعالى -.
(٥) تقدم تخريجه.