للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ترده أصول الشرع وأدلته.

الثالث: أنه لا يقع الطلاق بواحدة منهن (١)؛ لأن النكاح ثابت بيقين، وكل واحدة منهن مشكوك فيها: هل هي المطلقة أم لا؟ فلا تطلق بالشك، ولا يمكن إيقاع الطلاق بواحدة غير معينة، وليس البعض أولى بأن يوقع عليها الطلاق من البعض، والقرعة قد تخرج غير المطلقة (٢)، فإنها كما يجوز أن تقع على المطلقة يجوز أن تقع على غيرها، فإذا أخطأت المطلقة وأصابت غيرها أفضى ذلك إلى تحريم من هي زوجة، وحل من هي أجنبية.

وإذا بطلت هذه الأقسام كلها تعين هذا التقرير، وهو بقاء النكاح في حق كل واحدة منهن حتى يتبين أنها المطلقة، وإذا كان النكاح باقيًا فيها فأحكامه مترتبة عليه، وأما أن يبقى النكاح ويحرم الوطء دائمًا فلا وجه له.

فهذا القول والقول بوقوع الطلاق على الجميع متقابلان، وأدلتهما تكاد أن تتكافأ، ولا احتياط في إيقاع الطلاق بالجميع؛ فإنه يتضمن تحريم الفرج على الزوج بالشك، وإباحته لغيره.

قال المقرعون (٣): قد جعل اللهُ سبحانه القرعة طريقًا إلى الحكم الشرعي في كتابه (٤)، وفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر


(١) وهذا الَّذي قال عنه المؤلِّف: لا يُعلم به قائل.
(٢) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٣).
(٣) وهذا هو القول الرَّابع: أن تخرج بالقرعة.
(٤) تقدم ذكر الآيات.