للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطلاق عليها إِلَّا الحية، ومن خير بين أمرين ففات (١) أحدهما تعين الآخر (٢).

وقال المقرعون: قد أقمنا الدليل على أنَّه لا يملك التعيين باختياره، وإنَّما يملك الإقراع، ولم يفت محله، فإنَّه يخرج المطلقة، فيتبين وقوع الطلاق من حين التطليق، لا من حين الإقراع، كما تقدم تقريره.

قالت الحنفية: لا يصح أن يبتدئ في الميتة الطلاق (٣)، فلا يصح أن يعينه فيها بالقرعة، كالأجنبية.

قال أصحاب القرعة: نحن لا نعين الطلاق فيها ابتداء، وإنَّما تبين بالقرعة أنَّها كانت مطلقة في حال الحياة.

قال الحنفية: ماتت غير (٤) مطلقة، بدليل أنَّهُ يجوزُ أن تخرج القرعة عندكم على الحية، فتكون هي المطلقة دون الميتة، وإذا لم تكن مطلقة قبل الموت لم يثبت حكم الطلاق فيها بعد الموت كما لا يثبت الطلاق المبتدأ.

قال المقرعون: إذا وقعت عليها القرعة تبينَّا أنها هي المطلقة في حال الحياة.


(١) في "د" و"هـ": "ففاته".
(٢) انظر: المبسوط (٣/ ٣٢)، فتح القدير (٤/ ١٥٩).
(٣) انظر: الفروق (١/ ١٩٧).
(٤) في "ب" و"د" و"و": "مات عن".