للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنهم من أباح المساقاة إمَّا مطلقًا، كقول مالك (١) والشافعي في القديم (٢)، أو على النخل والعنب خاصَّة، كالجديد له (٣)؛ لأنَّ الشجر لا تمكن إجارته، بخلاف الأرض، وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعًا للمساقاة.

ثُمَّ منهم من قدَّر ذلك بالثلث، كقول مالك (٤).

ومنهم من اعتبر كون الأرض أغلب، كقول الشافعي (٥).

وأمَّا جمهور السلف والفقهاء (٦)، فقالوا: ليس ذلك من باب الإجارة في شيء، بل من باب المشاركات، التي مقصود كل منهما مثل مقصود صاحبه، بخلاف الإجارة، فإنَّ هذا مقصوده العمل، وهذا


(١) انظر: القبس (٣/ ٨٦١)، الاستذكار (٢١/ ٢٠٩)، القوانين (٢٨٤) الذخيرة (٦/ ٩٤)، مختصر خليل (٢٧٠)، التفريع (٢/ ٢٠١)، المعونة (٢/ ١١٣١)، الكافي (٣٨١)، الموطأ (٧٠٣)، التلقين (٤٠١).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٢٢٧)، التهذيب (٤/ ٤٠٣)، التنبيه (١٢١)، الحاوي (٧/ ٣٦٤)، حلية العلماء (٥/ ٣٦٥) رحمة الأمة (١٨٣).
(٣) الأم (٧/ ١٧٩)، التهذيب (٤/ ٤٠٣)، التنبيه (١٢١)، الحاوي (٧/ ٣٦٤)، الوجيز (٥٩١)، حلية العلماء (٥/ ٣٦٤)، الإشراف (٢/ ٨١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٣)، روضة الطالبين (٤/ ٢٢٧)، رحمة الأمة (١٨٣).
(٤) أي إن كان مع الشجر أرضٌ بيضاء فإن كان البياض أكثر من الثلث لم يجز أن يدخل مع المساقاة وإن كان الثلث أو أقل جاز. انظر: القوانين (٢٨٥)، المعونة (٢/ ١١٣٤)، التفريع (٢/ ٢٠٢)، الذخيرة (٦/ ١٠٧).
(٥) انظر: المنهاج مع شرحه مغني المحتاج (٢/ ٣٢٤)، رحمة الأمة (١٨٣).
(٦) انظر: تهذيب السنن (٥/ ٦٥)، الحسبة (٧٦).