للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

فإن قيل: فما تقولون فيما إذا خرجت القرعة على امرأة، ثمَّ ذكر بعد ذلك أنَّ المطلقة غيرها.

قيل: تعود إليه مَنْ وقعت عليها القرعة، ويقع الطلاق بالمذكورة، فإنَّ القرعة إنَّما كانت لأجل الاشتباه، وقد زال بالتذكر، إِلَّا أن تكون التي وقعت عليها القرعة قد تزوجت، أو كانت القرعة بحكم الحاكم، فإنَّها لا تعود إليه، نصَّ عليه الإمام أحمد (١).

قال الخلال: أخبرني الميموني: أنَّه ناظر أبا عبد الله في مسألة الَّذي له أربع نسوة، فطلَّق واحدة منهن، ثمَّ لم يدر، قال: يقرع بينهنَّ، وكذلك في الأعبد، قلت: فإن أقرع بينهنَّ فوقعت على واحدة، ثمَّ ذكر التي طلق؟ قال: ترجع إليه، والتي ذكر أنَّه طلق يقع الطلاق عليها، قلت: فإن تزوجت؟ قال: هو إنَّما دخل في القرعة لأنَّه اشتبه عليه، فإذا تزوجت فذا شيءٌ قد مرَّ، فقال له رجل: فإن كان الحاكم أقرع بينهنَّ؟ قال: لا أحب أن ترجع إليه؛ لأنَّ الحاكم في ذا أخبر (٢) منه، فرأيته يغلظ أمر الحاكم إذا دخل في الإقراع بينهنَّ (٣).


(١) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٤)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٣٣)، الروض المربع مع حاشية العنقري (٣/ ١٨١)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (٢٣/ ٥١)، الكافي (٣/ ٢٢٣)، المبدع (٧/ ٣٨٤).
(٢) في "ب" و"د" و"و": "أكثر".
(٣) انظر: الشرح الكبير (٢٣/ ٥٢).