للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعتق عليه العبد، فلم يمكن المالك أن يساوم المعتِق بالَّذي يريد، فإنَّه لما وجب عليه أن يُمَلَّك شريكه المعتِق نصيبه الَّذي لم يعتقه لتكميل الحرية في العبد قُدِّر عوضه بأن يُقوَّم جميع العبد قيمة عدل، ويعطيه قسطه من القيمة، فإنَّ حقَّ الشريك في نصف القيمة، لا في قيمة النصف عند الجمهور (١).

وصار هذا الحديث أصلًا في أنَّ ما لا يمكن قسمة عينه، فإنَّه يباع ويقسم ثمنه، إذا طلبَ أحد الشركاء ذلك، ويجبر الممتنع على البيع، وحكى بعض المالكية ذلك إجماعًا (٢).

وصار أصلًا في أنَّ من وجبت عليه المعاوضة أجبر على أن يعاوض بثمن المثل، لا بما يريد من الثمن (٣)، وأصلًا في جواز إخراج الشيء من ملك (٤) صاحبه قهرًا بثمنه، للمصلحة الرَّاجحة، كما في الشفعة، وأصلًا في وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن.

والمقصود أنَّه إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه


= (٣/ ٤٤٥).
(١) انظر: الاستذكار (٢٣/ ١١٥)، المغني (١٤/ ٣٥١)، فتح الباري (٥/ ١٨٢)، عمدة القاري (١٠/ ٤١٠)، شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٥)، وفي الحسبة (٩٨): "كمالك وأبي حنيفة وأحمد".
(٢) تكملة المجموع الثانية (٣/ ٣٨)، وانظر: الكافي (٤٤٩)، وذكر ابن عبد البر الخلاف في الاستذكار (٢٣/ ١١٥).
(٣) في جميع النسخ عدا "جـ": "لا بما يزيد عن الثمن".
(٤) "ملك" ساقطة من "و".