للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والهبة (١).

قال في "المحرر" (٢): والوصية (٣) لمعين، أو الوقف (٤) عليه.

وهذا يدل على أن الوصية والوقف إذا كانتا (٥) لجهة عامة، كالفقراء والمساكين، أنه لا يكتفى فيهما بشاهد ويمين، لإمكان اليمين من المدعى عليه إذا كان معينًا.

وأما (٦) الجهة المطلقة: فلا يمكن اليمين فيها (٧)، وإن حلف واحد منهم لم يسر حكم يمينه (٨) إلى غيره، وكذلك لو ادّعى جماعة أنهم ورثوا دينًا على رجل، وشهد بذلك شاهد واحد لم يستحقوا ذلك، حتى يحلفوا جميعهم، وإن حلف بعضهم استحق حقه، ولا يشاركه فيه غيره من الورثة، ومن لم يحلف لا يستحق شيئًا، فلو أمكن حلف


(١) الهبة: هي تمليك العين بلا عوض. أنيس الفقهاء (٢٥٥)، التوقيف (٧٣٨)، التعريفات (٣١٩).
(٢) (٢/ ٣١٢).
(٣) الوصية: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. أنيس الفقهاء (٢٩٧)، التوقيف (٧٢٧)، التعريفات (٣٢٦).
(٤) الوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. شرح الزركشي (٤/ ٢٦٨)، التعريفات (٣٢٨)، التوقيف (٧٣١).
(٥) وفي "أ" و"هـ": "كانا".
(٦) "معينًا وأما" ساقطة من "ب"، و"معينًا" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٧) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٢٥٧).
(٨) في "أ": "لم يحكم بيمينه إلى غيره"، وفي "ب": "لم يسر حكمه ويمينه إلى غيره".