للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليه (١)، وإمَّا أن نلغي دعواهما فلا يلحق بواحدٍ منهما، وهو باطلٌ أيضًا، فإنَّهما معترفان بسبب اللحوق، وليس هنا سبب غيرهما، وإمَّا أن يلحق بهما مع ظهور الشبه البين بأحدهما، وهو أيضًا باطل شرعًا وعرفًا وقياسًا كما تقدم، وإمَّا أن يقدم أحدهما بوصفه لعلامات في الولد، كما يقدم واصف اللقطة، وهذا - أيضًا - لا اعتبار به ها هنا، بخلاف اللقطة، والفرق بينهما ظاهر؛ فإنَّ اطلاع غير الأب على بدن الطفل وعلاماته غير مستبعد بل هو واقعٌ كثيرًا، فإنَّ الطفل بارز ظاهر لوالديه وغيرهما.

وأما اطلاع غير مالك اللقطة على عددها وعفاصها ووعائها ووكائها فأمر في غاية الندرة، فإنَّ العادة جارية بإخفائها وكتمانها، فإلحاق إحدى الصورتين بالأُخرى ممتنع.

وأمَّا الإلحاق بأُمَّين (٢) فمقطوعٌ ببطلانه واستحالته، عقلًا وحسًّا، فهو كإلحاق ابن ستين سنة بابن عشرين سنة (٣).

وكيف ينكر القافة التي مدارها على الشبه الَّذي وضعه الله سبحانه


= اختلف الراهن والمرتهن في قدره فالقول قول المرتهن مع يمينه" إلى قوله هنا "فإما أن نرجح أحدهما بلا مرجح" ساقط من "د".
(١) في "هـ" و"و": "سبيل له".
(٢) في "جـ": "بأبوين"، وفي "د" و"و": "باثنين".
(٣) "سنة" مثبتة من "أ". وانظر: سنن البيهقي (١٠/ ٤٥٢)، المغني (٨/ ٣٨١)، الجامع الصغير لأبي يعلى (٣٨٠)، مختصر المزني (٩/ ٣٣٤)، زاد المعاد (٥/ ٤٢٣)، إعلام الموقعين (١/ ٣٥٥)، الحاوي الكبير (١٧/ ٣٨٤).