للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقرض إن كان عالمًا بصدق نفسه وصحة دعواه حلف وأخذه، وإن لم يعلم ذلك لم تحل له الدعوى بما لا (١) يعلم صحته، فإذا نكل عن اليمين لم يقض له بمجرد نكول خصمه؛ إذ خصمه قد لا يكون عالمًا بصحة دعواه، فإذا قال للمدعي: إن كنت عالمًا بصحة دعواك فاحلف وخذ، فقد أنصفه جد الإنصاف.

فلا أحسن مما قضى به الصحابة - رضي الله عنهم -، وهذا التفصيل في المسألة هو الحق، وهو اختيار شيخنا (٢) - قدس الله روحه - والله أعلم (٣).

قال أبو محمد ابن حزم (٤)، محتجًا لمذهبه: ونحن نقول: إن نكول الناكل عن اليمين في كل موضع وجب (٥) عليه، يوجب (٦) أيضًا عليه حكمًا، وهو الأدب الذي أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل من أتى منكرًا يوجب تغييره باليد (٧).

فيقال له: قد يكون معذورًا في نكوله، غير آثم به، بأن يدعي أنه


(١) في "د": "لم".
(٢) انظر: الاختيارات (٣٤٣).
(٣) "والله أعلم" ساقط من "أ".
(٤) المحلَّى (٩/ ٣٨٣).
(٥) "وجب" ساقطة من "أ" و"ب".
(٦) في "د" و"و": "موجب".
(٧) كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم رقم (٧٨) (٢/ ٣٨٠).