للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقرضه ويكون قد وفاه، ولا يرضى منه إلا بالجواب على وفق الدعوى. وقد يتحرج من الحلف، مخافة موافقة قضاء وقدر، كما روي عن جماعة من السلف (١)، فلا يجوز أن يحبس حتى يحلف.

وقولهم: "إن هذا منكر يجب تغييره باليد" (٢) كلام باطل، فإن تورعه عن اليمين ليس بمنكر، بل قد يكون واجبًا أو مستحبًّا أو جائزًا، وقد يكون معصية.

وقولهم: "إن الحلف حق قد وجب عليه، فإذا أبى أن يقوم به ضرب حتى يؤديه" (٣). فيقال: إن في اليمين حقًّا له وحقًّا عليه، فإن الشارع مكنه من التخلص من الدعوى باليمين، وهي واجبة عليه للمدعي، فإذا امتنع من اليمين فقد امتنع من الحق الذي وجب عليه لغيره، وامتنع من تخليص نفسه من خصمه باليمين، فقيل: يحبس أو يضرب حتى يقر أو يحلف. وقيل: يقضى عليه بنكوله، ويصير كأنه مقر بالمدعى (٤). وقيل: ترد اليمين على المدعي. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد (٥). وقول رابع بالتفصيل كما تقدم، وهو اختيار


(١) تقدم ذكر بعضهم.
(٢) المحلَّى (٩/ ٣٨٣).
(٣) المحلَّى (٩/ ٣٨٣).
(٤) في "د": بياض قدر خمس كلمات.
(٥) انظر: مسائل أحمد رواية صالح (٢/ ٣٩)، ورواية عبد الله (٢٧٦)، الهداية (٢/ ١٤٦)، المغني (١٤/ ٢٣٣)، الشرح الكبير (٣٠/ ١٣٨)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٤)، الفروع (٦/ ٤٧٨)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٦).