للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لَا يَحِل سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلَا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَن، ولَا تَبِع مَا ليْسَ عِنْدَك" (١). قال الترمذي: حديثٌ صحيح (٢).

وفي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَنْ بَاع بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا" (٣).

ومنها: ما تكون ثلاثية، وهي أن يدخلا بينهما محللًا للربا، فيشتري السلعة منه آكل الربا، ثمَّ يبيعها لمعطي الربا إلى أجل، ثمَّ يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستعيدها المحلل.


(١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٩)، وأحمد (٢/ ١٧٨)، والدارمي (٢/ ٣٢٩) رقم (٢٥٦٠)، وأبو داود رقم (٣٥٠٤)، والترمذي رقم (١٢٣٤)، والنسائي رقم (٤٦١١)، وفي الكبرى (٤/ ٣٩) رقم (٦٢٠٤)، وابن ماجه "مختصرًا" رقم (٢١٨٨) (٣/ ٥٤٠)، والطيالسي رقم (٢٢٥٧)، وابن الجارود رقم (٦٠١)، والدَّارقطني (٣/ ٧٥)، والحاكم (٢/ ١٧) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: "هذا الحديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح" ووافقه الذهبي، وقد شرح الحديث ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ١٤٤).
(٢) في المطبوع (٢/ ٥١٦): "حسن صحيح".
(٣) رواه أبو داود رقم (٣٤٦١)، وابن حبان (١١/ ٣٤٧) رقم (٤٩٧٤)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٥/ ٥٦١)، وابن عبد البر فى التمهيد (٢٤/ ٣٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم. المحلَّى (٩/ ١٦)، وانظر كلام المؤلِّف في بيان معناه في تهذيب السنن (٥/ ١٠٦ و ١٤٨)، وإعلام الموقعين (٣/ ١٩٧).