للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

إذا تقرَّر هذا، فتقبل شهادة الرجل والمرأتين في كلِّ موضع تقبل فيه شهادة الرجل ويمين الطالب (١).

وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص (٢).

ويقضى بها عندنا في النكاح والعتاق على إحدى الروايتين (٣).

ورُويَ ذلك عن جابر بن زيد (٤)، وإياس بن معاوية (٥)، والشعبي (٦)، والثوري (٧)، وأصحاب الرَّأي (٨)، وكذلك في الجنايات


(١) انظر: الذخيرة (١٠/ ٢٤٧)، الكافي (٤١٧)، البيان والتحصيل (١٠/ ١١٥)، الأم (٧/ ١٤٣)، حلية العلماء (٨/ ٢٨٠)، روضة الطالبين (٨/ ٢٥٢)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، نهاية المحتاج (٨/ ٣١٣)، المغني (١٤/ ١٢٧)، كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (٣/ ٨٧).
(٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣١). وانظر: المحلى (٩/ ٣٩٨).
(٣) انظر: المغني (١٤/ ١٢٧).
(٤) جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء، توفي سنة ٩٣ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٣٣)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٨١)، حلية الأولياء (٣/ ٨٥).
انظر: المحلى (٩/ ٣٩٧).
(٥) انظر: المحلى (٩/ ٣٩٧).
(٦) ابن أبي شيبة (٤/ ٥١٧)، المحلى (٩/ ٣٩٧).
(٧) رواه عبد الرزاق (١٠/ ٢١٨).
(٨) انظر: مختصر القدوري (٢١٩)، المبسوط (١٦/ ١٤٢)، مختصر اختلاف =