للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضبط، وإلى هذا المعنى أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: "وأَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهِنَّ: فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بشَهَادَةِ رَجُلٍ" (١)، فبين أنَّ شطر شهادتهنَّ إنَّما هو لضعف العقل لا لضعف الدِّين، فعلم بذلك أنَّ عدلَ النساء بمنزلة عدلِ الرِّجال، وإنَّما عقلها ينقص عنه، فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة، لم تكن فيه على نصف رجل، وما يقبل فيه شهادتهنَّ منفردات إنَّما هو أشياء تراها (٢) بعينها، أو تلمسه بيدها، أو تسمعه بأذنها من غير (٣) توقف على عقل، كالولادة والاستهلال، والارتضاع، والحيض، والعيوب تحت الثياب، فإنَّ مثل هذا لا يُنسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى كمال عقل، كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدِّين وغيره، فإنَّ هذه معانٍ معقولة، ويطول العهد بها في الجملة.


(١) رواه البخاري رقم (٣٠٤) (١/ ٤٨٣)، ومسلم رقم (١٣٢) (٢/ ٤٢٥) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ورواه مسلم (٢/ ٤٢٩) من حديث أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) في "ب": "لا تراها".
(٣) "غير" ساقطة من "و".