للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم الميراث، وهذا - إن شاء الله تعالى - أظهر؛ فإن لفظه لا (١) يدل على أنهن يرثن جميعًا، ولا يمكن أن يقال ذلك إلا إذا كان الطلاق رجعيًّا، أو كان في المرض على أحد الأقوال، فكيف يطلق ابن عباس الجميع بطلاق واحدة، ويورث مطلقة بائنة طلقت في الصحة مع زوجات؟ وإذا فسر كلامه بما ذكرنا لم يكن فيه إشكال، والله أعلم.

فصل

قال حرب: قلت لأحمد: رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين؟ قال: هذه مسألة مشتبهة.

قلت: قد نص (٢) في رواية الجماعة على أنه يخرج بالقرعة (٣)، نص على ذلك في رواية الميموني، وبكر بن محمد عن أبيه، وحنبل، والمروذي، وأبي طالب، وإسحاق بن إبراهيم، ومهنا.

وقوله في رواية حرب: "هذه مسألة مشتبهة" توقف منه، فيحتمل أن يريد بالاشتباه: أنها مشتبهة الحكم، هل تعين باختياره أو بالقرعة؟ ولكن مذهبه المتواتر عنه أنه يعين بالقرعة.

ويحتمل وهو أظهر - إن شاء الله تعالى - أن يريد بالاشتباه: أنه


(١) "لا" ساقطة من "أ".
(٢) في "ب": "نصَّ أحمد".
(٣) انظر: المغني (١٤/ ٣٨٩)، الفروع (٥/ ٩٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٤٥)، كشاف القناع (٤/ ٤٦٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٦٣٥)، الإرشاد (٤٤١)، التذكرة (٣٦٨)، الجامع الصغير (٣٨٤)، بلغة الساغب (٣٤٨).