للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بردها في مسألة القسامة (١)، والشاهد واليمين (٢)، فاقتصرنا على ما جاء به كتاب الله وسنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولم نعد ذلك إلى غيره، وليس قول أحدٍ حجة سوى المعصوم - صلى الله عليه وسلم - وكل من سواه مأخوذٌ من قوله ومتروك.

وأمَّا قول مالك في "الموطأ" (٣) في باب اليمين مع الشاهد في كتاب الأقضية: أرأيت رجلًا ادَّعى على رجلٍ مالًا أليس يحلف المطلوب ما ذلك (٤) الحقُّ (٥) عليه، فإن حلفَ بطل ذلك عنه، وإن أبى أن يحلف ونكل عن اليمين، حلف طالب الحقِّ: إنَّ حقَّه لحقٌّ، وثبت حقه على صاحبه؟ فهذا ممَّا (٦) لا اختلاف فيه عند أحدٍ من النَّاسِ، ولا في بلدٍ من البلدان، فبأي شيءٍ أخذ هذا؟ أم في أي كتابٍ وجده؟ فإذا أقرَّ بهذا فليقر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله تعالى" هذا لفظه.

قال أبو محمد ابن حزم (٧): إن كان خفي عليه قضاء أهل العراق بالنكول، فإنَّه لعجب (٨)، ثمَّ قوله: "إذا أقرَّ بردَّ اليمين وإن لم يكن في كتاب الله، فليقرَّ باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن في كتاب


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) (٢/ ٧٢٢)، والاستذكار (٢٢/ ٥٦).
(٤) "ما ذلك" ساقط من "ب".
(٥) "الحق" ساقط من "و".
(٦) في "أ" و"د": "ما".
(٧) المحلَّى (٩/ ٣٨٠).
(٨) في "ب" و"د" و"و": "لعجيب".